معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية في الحج

276

حج الأنبياء والأئمة ( ع )

في عمرته التي احصر فيها عليه السلام 674 / 1 « 1 » - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ؛ وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : المحصور غير المصدود ، المحصور المريض والمصدود الذي يصدّه المشركون كما ردّوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأصحابه ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء : قال : وسألته عن رجل أُحصر فبعث بالهدي قال : يواعد أصحابه ميعاداً إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقصّ من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة الّتي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ ، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرّجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة ، وإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحجّ فإنّ عليه الحجّ من قابل . فإنّ الحسين بن عليّ صلوات اللَّه عليهما خرج معتمراً فمرض في الطريق ، فبلغ عليّاً عليه السلام ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها ، فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي فدعا عليّ عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة فلمّا برأ من وجعه اعتمر .

--> ( 1 ) - الكافي 4 : 369 / 3 ، فقه الرضا عليه السلام : 75 ، التهذيب 5 : 421 / 1465 ، دعائم الإسلام 1 : 335 - 336 ، الوسائل 13 : 181 / 17527 و 178 / 17523 ، البحار 44 : 203 / 22 و 99 : 330 / 3 و 4 و 360 ، العوالم 17 : 71 / 5 ، مستدرك الوسائل 9 : 308 ، 309 ، 310 / 10980 و 10983 و 10984 .